الحر العاملي
50
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل ( 3 ) . ( 18560 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف . قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم . ( 18561 ) 4 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس ( 1 ) هو من الناس في شئ . ( 18562 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون ( 1 ) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضى أيام التشريق بمكة ثم ( 2 ) خرجوا إلى
--> ( 3 ) الفقيه 2 : 243 / 1160 . 3 - التهذيب 5 : 295 / 999 والاستبصار 2 : 307 / 1096 . 4 - التهذيب 5 : 480 / 1704 . ( 1 ) في المصدر : وليس . 5 - التهذيب 5 : 295 / 1000 و 480 / 1705 والاستبصار 2 : 307 / 1097 . ( 1 ) في موضع من التهذيب : ويحلق ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ) .